السيد علي الهاشمي الشاهرودي
160
محاضرات في الفقه الجعفري
--> تلفت الشخصيّة بالقتل يأتي ضمان الماليّة بذمّة القاتل بحكم قاعدة الإتلاف وحيث إنّ العبد بماليّته باق بحكم الشارع فيصير وقفا على الموقوف عليهم كأصله كما أنّ الدية بقاء للوقف بماليّته بحكم الشارع ( الأحمدي ) . ( 1 ) في الأولويّة المذكورة أيضا مالا يخفى بل ثمن الوقف مثل بدل الرهن في الحكم بوقفيّة هذا ورهنيّة ذاك لأنّ المال المرهون تارة يتلفه المتلف الأجنبي فتثبت ماليّة المرهون في ذمّته فيتعلّق الرهن بالمال الثابت في الذمّة وأخرى يغصبه الغاصب والعين باقية فالرهن يبقى متعلّقا بعين المغصوب وثالثة يباع وبعبارة أخرى إنّ تبدّل العين المرهونة بغيرها تارة غير اختياري وأخرى اختياري أمّا الأوّل فهو كما إذا أتلف العين المرهونة متلف غير المرتهن والراهن وأمّا الثاني فهو على قسمين لأنّه قد يكون بيع العين المرهونة من المرتهن بإذن الراهن ففي هذا القسم يكون التبديل في حقّ الرهانة ويصير الثمن متعلّقا لحقّ المرتهن بتراضي الطرفين لأنّ مرجع الإذن المذكور إلى ذلك وقد يكون البيع من الراهن بإذن المرتهن ففيه يلزم التصريح أو قيام القرينة ببدليّة الثمن للمثمن في صيرورته متعلّقا لحقّ الرهن وإلّا فيكون مرجع الإذن في البيع إلى إسقاطه حقّ الرهانة وإطلاق كلمات الأصحاب في بطلان حقّ الرهانة ينصرف إلى هذا القسم وعلى كلّ فحيث إنّ الرهن كالوقف متعلّق بالعين بمراتبه الثلاث لا العين بخصوصياتها الشخصيّة يظهر عدم الفرق في الأولويّة بين الوقف والرهن في التعلّق بالبدل ومن ذلك ظهر عدم صحّة ما أفاده المصنّف في مقام الفرق ( الأحمدي ) .